الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

34

حاشية المكاسب

المبيع كالمنعتق « * » على المشتري . وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل : مسألة : لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين ، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة . وهل يثبت لهما مطلقا ؟ خلاف . قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما وبالموكّلين مع حضورهما في المجلس ، وإلّا فبالوكيلين ، فلو مات الوكيل في المجلس والموكّل غائب انتقل الخيار إليه ؛ لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث . وللشافعيّة قولان : أحدهما : أنّه يتعلّق بالموكّل ، والآخر : أنّه يتعلّق بالوكيل ، انتهى . أقول : والأولى أن يقال : إنّ الوكيل إن كان وكيلا في مجرّد إجراء العقد ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة منهم المحقّق والشهيد الثانيان ، لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما ( 3704 ) وإن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل ولم نقل بما قيل - تبعا لجامع المقاصد - بانصرافه بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك ؛ مضافا إلى أنّ مفادّ أدلّة

--> ( * ) في بعض النسخ : كالمعتق .